المواطنة
كيفية الحصول على الجنسيةالمتطلبات للحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار موضحة في المادة 20 من لائحة تنفيذ قانون الجنسية التركي. وفقًا لهذه اللائحة، يحق للأجانب الذين يقومون بالاستثمارات المحددة ولأزواجهم وأطفالهم القصر أو الأطفال المعتمدين الحصول على الجنسية التركية.
للحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار، يجب تحقيق ثلاثة شروط رئيسية.
الأفراد الذين يستوفون جميع الشروط الثلاثة يمكنهم أن يصبحوا مواطنين تركيين بقرار من الرئيس.
1. الحصول على شهادة أهلية الاستثمار
الشرط الأول يتضمن الحصول على شهادة أهلية الاستثمار عن طريق الاستثمار بالمبالغ المحددة في التشريعات. يوضح التشريع سبعة أنواع مختلفة من الاستثمارات، مع تحديد نطاق ومبالغ الاستثمارات من قبل الرئيس. المبالغ الاستثمارية الحالية على النحو التالي:
2. تحصيل تصريح إقامة قصيرة الأجل
ليصبح مواطنًا تركيًا من خلال الاستثمار، الخطوة الثانية هي الحصول على تصريح إقامة قصيرة الأجل وفقًا للمادة 31/1 (ج) من القانون رقم 6458 المتعلق بالأجانب والحماية الدولية. تفصيل شروط الحصول على هذا التصريح مدرج في المادة 32 من نفس القانون.
وفقًا لذلك؛
3. تقديم طلب للحصول على الجنسية
يمكن للمستثمرين الذين يحصلون على شهادة أهلية الاستثمار وتصريح إقامة قصيرة الأجل التقديم لإدارة الهجرة بالوثائق اللازمة. يمكن للأفراد الذين لا يوجد لديهم عوائق من حيث الأمن القومي والنظام العام الحصول على الجنسية من خلال قرار يتخذه الرئيس. ويتم سرد الوثائق المطلوبة لطلب الجنسية أدناه.
يتم استكمال طلب الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر تقريبًا. إذا كانت هناك أي وثائق ناقصة، سيتم رفض طلب الجنسية أو سيتم منح المتقدم مهلة لاستكمال الوثيقة الناقصة.
يمكن لزوج المستثمر الذي حصل على الجنسية من خلال الاستثمار وأطفالهم القصر أو المعتمدين أيضًا الحصول على الجنسية التركية. لكي يصبح أفراد الأسرة مواطنين، يجب تقديم طلب نيابة عن أفراد الأسرة. لكي تحصل العائلة على الجنسية، يكفي لشخص واحد أن يستثمر في ظروف مناسبة.
- ماذا يحدث إذا تم رفض طلب الجنسية الخاص بي؟
قد يتم رفض طلب الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار لعدة أسباب، مثل عدم الامتثال للمعايير المحددة في التشريع، أو نقص الوثائق المطلوبة، أو إذا اعتبر طلب الجنسية غير مناسب من حيث الأمن القومي أو النظام العام. إذا اعتبر الأفراد الذين تم رفض طلبات جنسياتهم أن القرار غير عادل، لديهم خياران: إما الاستئناف إلى سلطة عليا أو تقديم دعوى قضائية في المحاكم الإدارية لتحدي قرار الرفض.
لديهم الأفراد الذين تم رفض طلبات جنسياتهم الحق في الاعتراض على القرار أو تقديم دعوى مباشرة للبطلان خلال 60 يومًا من إخطار بقرار الرفض. إذا لم يتم الرد على الاعتراض في غضون 30 يومًا، يعتبر الاعتراض مرفوضًا. حتى إذا تم رفض الاعتراض على القرار، يمكن لا تزال تقديم دعوى للبطلان.



- اتصل بنا
يمكنك طرح أسئلتك وتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، خطنا على واتساب، أو من خلال ملء النموذج أدناه.
اتصل بنا
واتس اب +90 505 713 62 98موقعنا
حي أتاكوي 7-8-9-10. شارع الطريق السريع D-100 رقم: 22/3/255، باكيركوي/اسطنبول